فصل: لا يختص الإجماع بالصحابة
٥ فقرات، ج ١ ص ١٤٦
- ج ١ ص ١٤٦
ولا فاسق مطلقًا عند القاضي، وابن عَقِيل، والأكثر.
-
وعند أبي الخَطَّاب، والشيرازي، والغزالي: بلى.
-
وقيل: إن ذكر مستندًا صالحًا، وقيل: يعتبر في نفسه، اختاره أبو المعالي (١) .
-
فموافقته حجة على الكل، ومخالفته حجة عليه فقط.
وقال البَاقِلَّاني، وأبو بكر الرازي: ولا بقول الظاهرية، وابنُ الصلاح (٢) : إن لم يسغ فيه اجتهاد، والبَاقِلَّاني، وأبو المعالي: ولا بقول منكر القياس، وهما والغزالي: ولا بقول الأصمّ (٣) .
-
فصل
الأربعة وغيرهم: لا يختص الإجماع بالصحابة (٤) ، وعنه: بلى كالظاهرية.