تعريف الخبر، والخلاف في كونه يحد أو لا

٥ فقرات، ج ١ ص ١٥٦

  1. يشترك الكتاب والسنة والإجماع في السند - ويقال: الإسناد- والمتن.

    ج ١ ص ١٥٦
  2. فالسند: إخبار عن طريق المتن، والمتن: المخبر به.

  3. والخبر يطلق مجازًا على الدلالة المعنوية، والإشارة الحالية، وحقيقة على الصيغة، وتدل بمجردها عليه عند القاضي وغيره (١) .

    وقال ابن عَقِيل: الصيغة الخبر، والمعتزلة: لا صيغة له، ويدل عليه اللفظ بقرينة. والأشعرية: هو المعنى النفسي، والآمدي: يطلق على الصيغة وعلى المعنى. والأشبه لغة: حقيقة في الصيغة (٢) .

  4. ويحد عند أصحابنا والأكثر، فأبو الخَطَّاب، وابن عَقِيل، وابن البَنَّا، وغيرهم: ما يدخله الصدق والكذب، والقاضي وغيره بأو. والطُّوفي وغيره: التصديق والتكذيب، والمُوَفَّق وغيره بأو (٣) .

  5. وأبو الحسين (٤) : كلام يفيد بنفسه نسبة، وجماعة: كلام محكوم فيه بنسبة خارجية (٥) .