فصل: يعمل بخبر الواحد في فتوى وحكم وشهادة وأمر دنيوي
٥ فقرات، ج ١ ص ١٦٤
- ج ١ ص ١٦٤
ويمتنع كتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله، كامتناع الكذب على عدد التواتر عادة.
-
ولو انفرد مخبر فيما تتوفر الدواعي على نقله، وقد شاركه خلق كثير فكاذب قطعًا، خلافًا للشيعة فيهن.
-
فصل
يعمل به في فتوى وحكم وشهادة وأمر دنيوي إجماعًا، ويعمل به عقلًا، خلافًا لقوم (١) .
-
لكن هل في الشرع ما يمنعه أو ليس فيه ما يوجبه؟ قولان (٢) ، ولا يجب خلافًا للقا ضي، وأبي الخَطَّاب، والصَّيْرفي، وابن سُرَيج، والقفَّال (٣) .
-
ويجب سمعًا في ديني عندنا، وعند الأكثر (٤) ، واعتبر الجُبَّائي (٥) لقبوله رواية اثنين في جميع طبقاته، أو يُعضَّد. وعنه (٦) ، وقاله عبد الجبار: أربعة في الزنا، ومنعه