الخلاف في اعتبار العدد في الجرح والتعديل
٧ فقرات، ج ١ ص ١٧١
- ج ١ ص ١٧١
وعن القاضي: وإن لم تقبل شهادته، وفي الكفاية: تقبل في زمن لم تكثر فيه الخيانة (١) وقال أبو المعالي: يوقف ويحتاط. وابن عبد البر (٢) : كل من اعتنى بالعلم عدل (٣) .
- فائدة:
-
لا تقبل رواية مجهول العين، وتزول بواحد في الأصح فيهما.
-
فصل
الأربعة، والأكثر: يكفي جرح واحد وتعديله، واعتبر قوم العدد فيهما، كالشهادة عندنا وعند المالكية والشافعية.
-
وعنه: هي كالرواية، كالحنفية، وأبي بكر، والبَاقِلَّاني (٤) .
-
واعتبر قوم العدد في الجرح فيهما.
-
ويشترط ذكر سبب جرح لا تعديل عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، وقيل: عكسه، واشترطه ابن حمدان وغيره فيهما. وعنه: عكسه، كالبَاقِلَّاني، وجمع (٥) .
وقال أبو المعالي، والرازي، والآمدي، وذكره عن البَاقِلَّاني: إن كان عالمًا بذلك قُبِل،
كمالك، والشيخ في الجرح، ولا أثر لمن عادته التساهل في التعديل أو المبالغة (٦) .