الخلاف في اعتبار العدد في الجرح والتعديل

٧ فقرات، ج ١ ص ١٧١

  1. وعن القاضي: وإن لم تقبل شهادته، وفي الكفاية: تقبل في زمن لم تكثر فيه الخيانة (١) وقال أبو المعالي: يوقف ويحتاط. وابن عبد البر (٢) : كل من اعتنى بالعلم عدل (٣) .

    ج ١ ص ١٧١
  2. فائدة:
  3. لا تقبل رواية مجهول العين، وتزول بواحد في الأصح فيهما.

  4. فصل

    الأربعة، والأكثر: يكفي جرح واحد وتعديله، واعتبر قوم العدد فيهما، كالشهادة عندنا وعند المالكية والشافعية.

  5. وعنه: هي كالرواية، كالحنفية، وأبي بكر، والبَاقِلَّاني (٤) .

  6. واعتبر قوم العدد في الجرح فيهما.

  7. ويشترط ذكر سبب جرح لا تعديل عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، وقيل: عكسه، واشترطه ابن حمدان وغيره فيهما. وعنه: عكسه، كالبَاقِلَّاني، وجمع (٥) .

    وقال أبو المعالي، والرازي، والآمدي، وذكره عن البَاقِلَّاني: إن كان عالمًا بذلك قُبِل،

    كمالك، والشيخ في الجرح، ولا أثر لمن عادته التساهل في التعديل أو المبالغة (٦) .