فصل: الصحابة عدول

٤ فقرات، ج ١ ص ١٧٦

  1. وشرط ابن المَدِيني (١) ، والبخاري، وجمع العلمَ باللقي، وهو أظهر. وأحمد، والشافعي، وأبو زرعة (٢) ، وأبو حاتم: وثبوتَ السماع، والداني (٣) : العلمَ بالرواية عنه، والسَّمْعاني: طولَ الصحبة (٤) .

    ج ١ ص ١٧٦
  2. وظاهر الأول: لو روى عمن يعرف بصحبته والرواية عنه قُبلت مطلقًا، كالحنفية، وابن بَرْهان، ولم تقبله الشافعية، وظاهر كلام أحمد وغيره مختلف (٥) .

  3. وليس ترك الإنكار شرطا في قبول الخبر عندنا، وأومأ إليه أحمد، خلافًا للحنفية (٦) .

  4. فصل

    أصحابنا، والمعظم: الصحابة عدول، ومرادهم مَنْ لم يعرف بقدح، وقيل: إلى الفتن، والمعتزلة: إِلا من قاتل عليًّا، وقيل: كغيرهم (٧) .