الإجازة: حكمها، وأنواعها، وصيغها
٤ فقرات، ج ١ ص ١٨٢
- ج ١ ص ١٨٢
ومنها الإجازة، فيروي بها عند أحمد، والشافعي، والمعظم، ومنعها شعبة، وأبو زُرعة، والحربي (١) ، وجمع، ونُقل عن مالك والشافعي (٢) .
-
ويجب العمل به كمرسل، وعند أبي حنيفة ومحمد إن عَلِم المجيز ما في الكتاب، والمجاز له ضابط جاز، وإلا فلا (٣) .
-
وهي خاص لخاص، وعام لخاص، ومنعه أبو المعالي، وعكسه، وعام لعام، ذكرهما القاضي، وقاله أبو بكر في جميع ما يرويه لمن أراده، وقال ابن مَنْدة، وغيره: يجوز لمن قال: لا إله إِلَّا اللَّه، وخالف جماعة (٤) .
-
ولا يجوز لمعدوم تبعًا لموجود، وخالف ابن أبي داود (٥) ، وجمع، كطفل لا سماع له، ومجنون في الأصح، وغائب، وكافر، ووقعت زمن المِزِّي (٦) ،. . . . . . .