فصل: حكم نقل الحديث بالمعنى

٦ فقرات، ج ١ ص ١٨٥

  1. ومن رأى سماعه ولم يذكره فله روايته والعمل به إذا عرف الخط عند أحمد، والشافعي، وأبي يوسف، ومحمد، خلافًا لأبي حنيفة، فأكثر أصحابنا وغيرهم: إذا ظنه، والمجد: إذا تحققه (١) .

    ج ١ ص ١٨٥
  2. فصل

    الأربعة، والأكثر: يجوز نقل الحديث بالمعنى للعارف (٢) ، وعنه: لا، واختاره جمع.

  3. وجوزه المَاورْدِي إن نسي اللفظ، وقيل: إن كان موجبه علمًا، وقيل: للصحابة، وقيل: في الطوال، وقيل: للاحتجاج لا التبليغ، وقيل: بلفظ مرادف.

  4. ومنع أبو الخَطَّاب إبداله بأظهر معنى أو أخفى، وفي الواضح: بالظاهر أولى. وقيل: يجوز بأظهر اتفاقًا (٣) .

  5. فعلى الجواز: ليس بكلام اللَّه تعالى، وهو وحي، وإلا فكلامه. هذا إن رُوي مطلقًا.

  6. وإن بَيَّن -صلى اللَّه عليه وسلم- أن اللَّه أمر أو نهى فكالقرآن. وقال ابن أبي موسى، وحفيد القاضي (٤) ، وجمع: ما كان خبرًا عن اللَّه تعالى أنه قاله فكالقرآن.