إن استقل الجواب وساوى السؤال تابعه في عمومه وخصوصه
فقرتان، ج ١ ص ٢١٢
- ج ١ ص ٢١٢
فقيل: له قولان (١) .
وقال الأصفهاني: يُحمل الأول على قول يحال عليه العموم، والثاني على فعل؛ لأنه لا عموم له، واختاره البُلْقِيني (٢) . وقال القرافي: الأول مع بُعد الاحتمال، والثاني مع قربه، أو الأول في محل الحكم، والثاني في دليله، ورُدَّ.
-
وإن استقل الجواب وساوى السؤال تابعه في عمومه وخصوصه (٣) . قال الغزالي: هذا مراد الشافعي بالأول.