فائدة: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة"، ففعل الفريقين يرجع إلى تخصيص العموم بالقياس وعدمه

٧ فقرات، ج ١ ص ٢٣٥

  1. وبقضايا الأعيان، قاله المجد، وغيره، قال: ويحتمل منعه، وكلام أحمد يحتمله في الحرير لحكة (١) .

    ج ١ ص ٢٣٥
  2. وبالقياس عند الأربعة، والأشعري، والأكثر. وعند ابن سُرَيج، والطُّوفي: إن كان جليًّا. وابن أَبَان: إن خُصَّ، والحنفية: بمُجْمَعٍ عليه، والكَرْخي: بمنفصل، والآمدي: إن ثبتت العلة بنص أو إجماع، زاد ابن الحاجب: أو كان الأصل مُخصَّصًا، أو ظهر ترجيح خاص للقياس (٢) .

  3. ومنعه ابن حامد، والجوزي، وجمع مطلقًا (٣) ، وقوم: في القرآن. ولابن شَاقْلا: المنع والجواز إن كان المقيس عليه مخرجًا من عام. والباقلاني، وأبو المعالي وقفا. والغزالي: إن تفاوتا في إفادة الظن رجح الأقوى، وإلا وقفنا.

  4. وكذا صرف ظاهرٍ غير عام إلى احتمال مرجوح بقياس (٤) .

  5. تنبيه:

    هذه المسألة ونحوها ظنية، وعند الباقلاني قطعية.

  6. فائدة:
  7. قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ العَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَة" (٥) ، ففِعْلُ الفريقين يرجع إلى تخصيص العموم بالقياس وعدمه، فرجح ابنُ حزم العموم، والشيخُ تخصيصَه.