حكم النسخ بأثقل

٨ فقرات، ج ١ ص ٢٦٣

  1. إن تعلق بمستقبل (١) .

    ج ١ ص ٢٦٣
  2. وإن كان الخبر عن حكم جاز قطعًا.

  3. ولو قيدنا الخبر بالتأبيد لم يجز، خلافًا للآمدي، ومال إليه في التمهيد (٢) .

  4. وجواز تأبيد التكليف بلا غاية مبني على وجوب الجزاء، وجَوَّزه ابن عَقِيل وغيره، وأنه قول الفقهاء، والأشعرية، وخالف بعض أصحابنا، والمعتزلة (٣) .

  5. فصل

    الأكثر: على جواز النسخ بلا بدل، ومنعه جمع، وجمع في العبادة (٤)

  6. فعلى الأول: وقع عند الأكثر، وخالف الشافعي، وأُوِّل.

  7. ويجوز بأثقل عند الأكثر.

  8. وخالف قوم مطلقًا، وقوم شرعًا، وقوم عقلًا، واختاره ابن عقيل (٥) .