فصل: نسخ السنة بالقرآن، والقرآن بالسنة المتواترة

٤ فقرات، ج ١ ص ٢٦٥

  1. الأربعة، وغيرهم: يجوز نسخ التلاوة دون الحكم، وعكسه، وهما خلافًا للمعتزلة (٢) ، ونسخ قرآن وسنة متواترة بمثلهما، وآحاد بمثله وبمتواتر، ومتواترة بآحاد عقلًا اتفاقًا، لا شرعًا، وحكي إجماعًا (٣) .

    ج ١ ص ٢٦٥
  2. وجَوَّزه الظاهرية، والطُّوفي، وهو ظاهر كلام القاضي، وابن عَقِيل، واختاره الباجي زمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومنعه بعده إجماعًا (٤) .

  3. ولا ينسخ قرآن بخبر آحاد، وجوزه القاضي، وقال: نَصَّ عليه. قال: ويجب العمل به، وقاله ابن عَقِيل، وأنه مذهب أحمد (٥) .

  4. فصل

    الأربعة والأكثر: تنسخ سنة بقرآن، وعن أحمد، والشافعي، وغيرهما: لا (٦) .