نسخ جميع التكاليف

فقرة واحدة، ج ١ ص ٢٧٠

  1. وما حَسُن أو قَبُح لذاته كمعرفته، والكفر، ونحوه يجوز نسخ وجوبه وتحريمه عند من نفى الحُسْنَ والقُبْحَ ورعاية الحكمة في أفعاله، ومن أثبته منعه، ذكره الآمدي وغيره (٢) .

    وقالوا: يجوز نسخ جميع التكاليف، ومنعه الغزالي، وابن حمدان، ولم يقعا إجماعًا. وقال المجد: يجوز نسخها كلها سوى معرفة اللَّه تعالى على أصل أصحابنا، وأهل الحديث، خلافًا للقدريَّة (٣) .

    ج ١ ص ٢٧٠