بقية شروط علة الأصل

٨ فقرات، ج ١ ص ٢٨٠

  1. وأن لا تخالف نصًّا، ولا إجماعًا، ولا تتضمن زيادةً على النص. وقال الآمدي: إن نافت مقتضاه (١) .

    ج ١ ص ٢٨٠
  2. وأن يكون دليلها شرعيًّا، ولا يعم دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصوصه (٢) .

  3. وأن تتعين في الأصح.

  4. ولا تكون وصفًا مقدرًا خلافًا لقوم.

  5. وتكون حكمًا شرعيًّا عند ابن عَقِيل، والأكثر، وحكي عن أصحابنا (٣) .

  6. ومنع جماعة، وحكي عن ابن عَقِيل، وابن المَنِّي، واختار الآمدي الجواز بمعني الأمارة في غير أصل القياس (٤) .

  7. وتكون صفة الاتفاق والاختلاف علة عند أصحابنا، والأكثر، ومنعه القاضي وغيره (٥) .

  8. ويتعدد الوصف ويقع عندنا، وعند الأكثر (٦) , وعند الجرجاني إلي خمسة, وحكي سبعة، وقيل: لا.