فصل: الاستصحاب
٧ فقرات، ج ١ ص ٣٢٣
- ج ١ ص ٣٢٣
والمتنافيان طردًا وعكسًا، كالحدوث ووجوب البقاء يلزم من ثبوت كلٍّ نفيُ الآخر، ومن نفيِه ثبوتُه.
-
وإثباتًا، كالتأليف والقِدَم يجري فيهما تلازم ثبوت ونفي طردًا وعكسًا، فيلزم من ثبوت كلٍّ نفيُ الآخر.
-
ونفيًا، كالأساس والخلل يجري فيهما تلازم نفي وثبوت طردًا وعكسًا، فيلزم من نفي كل ثبوتُ الآخر.
-
فصل
الاستصحاب: التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل مطلقًا.
-
وهو دليل عند أصحابنا، والشافعية، والأكثر، خلافًا لأبي الخَطَّاب، وجمع، وحكي عن أكثر الحنفية (١) . وعنهم: حجة في الدفع دون الرفع، ثم منهم من جوَّز به الترجيح.
-
وقيل: بشرط أن لا يعارضه ظاهر، وقيل: ظاهر غالب.
قلت: لنا مسائل كثيرة يقدَّم فيها الظاهر على الأصل، ومسائل فيها خلاف.
-
وليس استصحابُ حكم الإجماع في محل الخلاف حجةً عند الأكثر من أصحابنا، وغيرهم. وخالف ابن شاقلا، وابن حامد، وجمع (٢) .