فصل: اجتهاده - صلى الله عليه وسلم -

٦ فقرات، ج ١ ص ٣٣٠

  1. والمجتهد في مذهب إمامه: العارف بمداركه، القادر على تقرير قواعده، والجمع والفرق، قاله في المقنع، وفي آداب المفتي: له أربع صفات.

    ج ١ ص ٣٣٠
  2. فصل

    أصحابنا، والأكثر: الاجتهاد يتجزأ، وثالثها: في باب لا مسألة (١) ، ورابعها: في الفرائض.

  3. فصل

    يجوز اجتهاده -صلى اللَّه عليه وسلم- في أمر الدنيا، ووقع إجماعًا (٢) .

  4. ويجوز في أمر الشرع عقلًا عند أصحابنا، والأكثر (٣) .

  5. ويجوز شرعًا، ووقع عند أحمد، وأكثر أصحابه، والحنفية، والشافعية. ومنعه أكثر الأشعرية، وأبو حفص (٤) ، وابن حامد، وقال: هو قول أهل الحق. وهو ظاهر كلام أحمد، وجوَّزه الشافعي في رسالته من غير قطع، وأبو المعالي وغيره، وجوَّزه القاضي أيضًا للحرب، وقيل: بالوقف (٥) .

  6. فعلى الجواز: لا يقر على خطأ إجماعًا، ومنع القاضي، وأبو الخطاب، وبعض الشافعية من الخطأ.