فصل: إذا حدثت مسألة لا قول فيها ساغ الاجتهاد فيها
فقرتان، ج ١ ص ٣٣٨
- ج ١ ص ٣٣٨
إذا حدثت مسألة لا قول فيها ساغ الاجتهاد فيها، وهو أفضل، وقيل: التوقف، وقيل: في الأصول، اختاره ابن حمدان، والشيخ، وصاحب الحاوي (١) .
وقال ابن القيم: قد يسن أو يجب عند الحاجة.
-
وحكى ابن حمدان وغيره الخلاف في الجواز وعدمه، وأومأ أحمد إلى المنع، وفي الإرشاد وغيره: لابد من جواب (٢) .