فصل: إذا حدثت مسألة لا قول فيها ساغ الاجتهاد فيها

فقرتان، ج ١ ص ٣٣٨

  1. إذا حدثت مسألة لا قول فيها ساغ الاجتهاد فيها، وهو أفضل، وقيل: التوقف، وقيل: في الأصول، اختاره ابن حمدان، والشيخ، وصاحب الحاوي (١) .

    وقال ابن القيم: قد يسن أو يجب عند الحاجة.

    ج ١ ص ٣٣٨
  2. وحكى ابن حمدان وغيره الخلاف في الجواز وعدمه، وأومأ أحمد إلى المنع، وفي الإرشاد وغيره: لابد من جواب (٢) .