فصل: يجب أن يعمل المفتي بموجب اعتقاده فيما له وعليه
٧ فقرات، ج ١ ص ٣٤٤
- ج ١ ص ٣٤٤
أما لو بان له الأرجح لزمه تقليده، وتقديم أعلم على أورع في الأصح فيهما (١) .
-
وفي الرعاية: لا يكفيه من لا تسكن نفسه إليه (٢) .
-
فإن استووا تَخيَّر عند أكثر أصحابنا، وغيرهم (٣) .
-
ولا يلزم التمذهب بمذهب، والأخذ برُخَصِه وعزائمه، والامتناع من الانتقال عند الأكثر، فيتخيَّر، وقيل: بلى. وفي الرعاية: هو الأشهر، فلا يقلد غير أهله، وقاله القُدُوري (٤) إذا ظنه أقوى، وفي آداب المفتي: يجتهد في أصح المذاهب يتبعه (٥) .
-
ولا يجوز للعامي تتبع الرخص، وحكي إجماعًا (٦) ، وخالف ابن أبي هريرة.
-
ويفسق عند أحمد وغيره، وحكي عنه: لا، وحمل القاضي الأول على غير متناول أو مقلد، والحنفية كالقاضي، إلا أن يتمذهب بمذهب فيأخذ به في الأصح (٧) .
-
فصل
يجب أن يعمل المفتي بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعًا، ولو أفتاه واحد وعمل به لزمه قطعًا، وإن لم يعمل لزمه بالتزامه. وفي الرعاية: مع ظنه أنه