المرجحات التي تعود إلى مدلول اللفظ
٦ فقرات، ج ١ ص ٣٥٢
- ج ١ ص ٣٥٢
باللام، وقيل: يُرجَّح مُنَكَّر على مُعَرَّف. قال البيضاوي وغيره: وفصيح لا أفصح، ولم يذكره الأكثر (١) .
-
المدلول: أحمد، وأصحابه، والكَرْخي، والرازي، وغيرهم: يرجح حظر على إباحة، وابن حمدان: عكس، والغزالي وغيره: سواء، وعلى كراهة، وندب، ووجوب، وندب على إباحة، ووجوب وكراهة على ندب، ومثبت على نافٍ عند أحمد، والشافعي، وأصحابهما، وغيرهم، وفى الكفاية، وأبو الحسين: سواء، والمراد ما قاله الفخر، والطُّوفي: إن استند النفي إلى علم بالعدم، وفي الخلاف، والانتصار، والآمدي: النفي، وقيل: إن وافق نفيًا أصليًّا، وكذا العلتان (٢) .
-
وناقل (٣) عن الأصل، وعند الرازي، والبيضاوي، والطوفي: المقرِّر.
-
ودارئ حدٍّ، وفي الكفاية، والواضح، وابن البنا، وقال: هو المذهب المثبت، وفي العُدَّة: سواء، كالغزالي، والموفق، وموجب عتق وطلاق، وقيل: نافيهما (٤) ، وظاهر الروضة سواء، كعبد الجبار (٥) .
-
وفي تكليفي ووضعي ثالثها سواء، في ظاهر كلامهم (٦) .
-
وأخف على أثقل، وعكس القاضي، وظاهر الروضة سواء (٧) .