تعريف الفقه لغة وشرعا
٣ فقرات، ج ١ ص ٥٦
- ج ١ ص ٥٦
فالأصول: جمع أصل، وهو لغة: ما يُبنَى عليه غيرُه، قاله القاضي، وأبو الخَطَّاب (١) ، وابنُ عَقِيل (٢) ، والأكثر (٣) . وقال جمعٌ: ما منه الشيء.
-
واصطلاحًا: ما له فرع، ويطلق على الدليل غالبًا، وهو المراد هنا، وعلى الرجحان، والقاعدة المستمرة، والمقيس عليه.
-
والفقه لغة: الفهمُ عند الأكثر، وهو إدراك معنى الكلام. وفي العُدَّة: وحُكي عن الأصحاب: العلم، وقال ابن الصَّيْقَل، وصاحبُ روضةِ فقهنا (٤) ، والغزالي (٥) ،
ج ١ ص ٥٧والآمدي (١) : هما. وفي الكفاية: معرفةُ قصد المتكلم. وفي التمهيد: الكلُّ. وقال الشيرازي (٢) وغيره: فهم ما يدِق.
قال ابن هُبَيْرة (٣) : استخراجُ الغوامضِ والاطلاعُ عليها. وهو أظهر.