معنى الخطاب

٥ فقرات، ج ١ ص ١٠٣

  1. وحكى القاضي: هل الإلهام طريق شرعي؟ قولين. وقيل: دلَّنا الدليلُ على حظره فيما سلف.

    ج ١ ص ١٠٣
  2. الثالث: العقود ونحوها كالأعيان (١) . بل دخلت في كلام الأكثر، قاله ابن قاضي الجبل.

  3. فصل

    الحكم الشرعي: نص أحمد أنه خطاب الشرع؛ أي مدلوله. وقيل: خطابه المتعلِّق بفعل المكلَّف (٢) - وقيل: الناس- باقتضاء أو تخيير. وقال الرازي: أو وضع.

    وقال الآمدي: خطابه بفائدة شرعية تختص به؛ أي: لا تُعْرَف إِلَّا منه (٣) .

  4. والخطاب: قول يَفْهَمُ منه مَنْ سمعه شيئًا مُفِيدًا. وقيل: مَع قَصْد إفهامه. زاد بعضهم: مَنْ هو متهيء للفهم (٤) .

  5. ويُخَرَّجُ عليهما: هل يُسمى الكلام في الأزل خطابًا؟ (٥) فالأشعري، والقشيري (٦) : يُسمى. والبَاقِلَّانيُّ، والآمديُّ: لا.