فائدة: تعريف العبادة، والطاعة، والمعصية
١٣ فقرة، ج ١ ص ١١٦
- ج ١ ص ١١٦
قال الشيخ: المرغب فيه من غير أمر هل يسمى طاعة وأمرًا حقيقةً؟ ثالثها: طاعة فقط (١) .
-
فعلى الأول: يكون للفور؛ قاله القاضي، وأبو الخَطَّاب. قال ابن عَقِيل: وتكراره كواجب.
-
وهو تكليف؛ قاله ابن عَقِيل، والمُوَفَّق، والطُّوفي، والأستاذ، والبَاقِلَّاني. ومنعه ابن حمدان، والأكثر، وهي لفظية (٢) .
-
ولا يلزم غيرَ حَجٍّ وعمرة بالشروع. خلافًا لأبي حنيفة، ومالك، ولزومهما به لوجوب المضى في فاسدهما؛ قاله الشافعي، ولمساواته الفرض نيّة، وكفارة، وغيرهما.
- فرع:
-
الزائد على قدرٍ واجبٍ في قيامٍ ونحوه نفل عند الأربعة، وغيرهم.
-
وواجب عند بعض الشافعية، والكَرْخي.
-
وللقاضي القولان.
-
وعند الثلاثة إن أدرك الركوع أدركها. وما لك مع الطمأنينة (٣) .
- فائدة:
-
أصحابنا، والمالكية، والشافعية: العبادة الطاعة، والحنفية: بشرط النية.
-
والطاعة: موافقة الأمر، والمعصية: مخالفته عند الفقهاء. وعند المعتزلة: مخالفة الإرادة.
-
وكل قربة طاعة، ولا عكس.