فصل: الأمر بما علم الامر انتفاء شرط وقوعه
٧ فقرات، ج ١ ص ١٢٩
- ج ١ ص ١٢٩
أحمد، والأكثر: لا يجب على اللَّه شيء، قال ابن عَقِيل وغيره: لا عقلًا ولا شرعًا. وقال ابن الجوزي، وجمع من أصحابنا، وغيرهم: يجب عليه شرعًا بفضله وكرمه. وحكي عن أهل السنة. وقال الشيخ: أكثر الناس يثبت استحقاقًا زائدًا على مجرد الوعد (١) . وعند المعتزلة يجب عليه رعاية الأصلح.
-
فصل
لا يكلف معدوم حال عدمه إجماعًا، ويعمُّه الخطابُ إذا كُلِّف كغيره عند أصحابنا، والأشعرية، وبعض الشافعية. وقالت المعتزلة، وجمع، وحكي عن أبي الخَطَّاب: لا، إِلا بدليل. وليس الخلاف لفظيًا خلافًا للجُرْجَاني.
-
وقيل: يشمله تبعًا لموجود. وقيل: إعلامًا لا إلزامًا (٢) .
-
فصل
الأمر بما عَلِم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح عندنا وعند الأكثر.
-
وخالف أبو المعالي، والمعتزلة.
-
ويصح مع جهل الآمر اتفاقًا.
-
لا إن عَلِمَا (٣) . قطع به الأكثر.
وقال المجد: ينبغي أن يصح، ونبَّه عليه ابنُ عَقِيل.