فصل: الأمر بما علم الامر انتفاء شرط وقوعه

٧ فقرات، ج ١ ص ١٢٩

  1. أحمد، والأكثر: لا يجب على اللَّه شيء، قال ابن عَقِيل وغيره: لا عقلًا ولا شرعًا. وقال ابن الجوزي، وجمع من أصحابنا، وغيرهم: يجب عليه شرعًا بفضله وكرمه. وحكي عن أهل السنة. وقال الشيخ: أكثر الناس يثبت استحقاقًا زائدًا على مجرد الوعد (١) . وعند المعتزلة يجب عليه رعاية الأصلح.

    ج ١ ص ١٢٩
  2. فصل

    لا يكلف معدوم حال عدمه إجماعًا، ويعمُّه الخطابُ إذا كُلِّف كغيره عند أصحابنا، والأشعرية، وبعض الشافعية. وقالت المعتزلة، وجمع، وحكي عن أبي الخَطَّاب: لا، إِلا بدليل. وليس الخلاف لفظيًا خلافًا للجُرْجَاني.

  3. وقيل: يشمله تبعًا لموجود. وقيل: إعلامًا لا إلزامًا (٢) .

  4. فصل

    الأمر بما عَلِم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح عندنا وعند الأكثر.

  5. وخالف أبو المعالي، والمعتزلة.

  6. ويصح مع جهل الآمر اتفاقًا.

  7. لا إن عَلِمَا (٣) . قطع به الأكثر.

    وقال المجد: ينبغي أن يصح، ونبَّه عليه ابنُ عَقِيل.