حكم القراءة والصلاة بما صح من القرآن ولم يتواتر

٨ فقرات، ج ١ ص ١٣٣

  1. والبسملة بعض آية من النمل إجماعًا، وقرآن عند الأئمة الثلاثة (١) ، آية فاصلة بين كل سورتين، سوى براءة.

    ج ١ ص ١٣٣
  2. وخالف مالك، وأصحابه، وبعض الحنفية، وروي عن أحمد.

  3. وليست من الفاتحة على الأصح (٢) ، ولا تكفير من الجانبين.

  4. وتُكرَه قراءة ما صحَّ منه (٣) ؛ نَصًّا (٤) .

  5. ولا تصح الصلاة به عند الأربعة وغيرهم. وعنه: تصح (٥) ، وحكي عن مالك، واختاره ابن الجوزي، والشيخ، وقاله النووي (٦) في الروضة إن بقي المعنى والصفة.

  6. وعنه: يحرم، وقاله جمع، وحكي إجماعًا، وقيل: إن غَيَّر المعنى.

  7. وهو (٧) : ما خالف مصحف عثمان رضي اللَّه عنه عند أصحابنا وغيرهم؛ فتصح الصلاة بما وافقه، وصح، وإن لم يكن من العشرة نصًّا.

  8. وقيل: ما وراء السبعة.