حكم القراءة والصلاة بما صح من القرآن ولم يتواتر
٨ فقرات، ج ١ ص ١٣٣
- ج ١ ص ١٣٣
والبسملة بعض آية من النمل إجماعًا، وقرآن عند الأئمة الثلاثة (١) ، آية فاصلة بين كل سورتين، سوى براءة.
-
وخالف مالك، وأصحابه، وبعض الحنفية، وروي عن أحمد.
-
وليست من الفاتحة على الأصح (٢) ، ولا تكفير من الجانبين.
-
وتُكرَه قراءة ما صحَّ منه (٣) ؛ نَصًّا (٤) .
-
ولا تصح الصلاة به عند الأربعة وغيرهم. وعنه: تصح (٥) ، وحكي عن مالك، واختاره ابن الجوزي، والشيخ، وقاله النووي (٦) في الروضة إن بقي المعنى والصفة.
-
وعنه: يحرم، وقاله جمع، وحكي إجماعًا، وقيل: إن غَيَّر المعنى.
-
وهو (٧) : ما خالف مصحف عثمان رضي اللَّه عنه عند أصحابنا وغيرهم؛ فتصح الصلاة بما وافقه، وصح، وإن لم يكن من العشرة نصًّا.
-
وقيل: ما وراء السبعة.