القسم الأول في إثبات مقاصد الشريعة واحتياج الفقيه إلى معرفتها, وطرق إثباتها ومراتبها
٨ فقرات، ج ٣ ص ٣٣
- ج ٣ ص ٣٣
أ - إثبات أن للشريعة مقاصد من التشريع.
-
ب - احتياج الفَقيه إلى معرفة مقاصد الشريعة.
-
جـ - طرق إثبات المقاصد الشرعية.
-
د - طريقة السلف في رجوعهم إلى مقاصد الشريعة.
-
هـ - أدلّة الشريعة اللفظية لا تستغني عن معرفة المقاصد الشرعية.
-
و- انتصاب الشارع للتشريع.
-
ز - مقاصد الشريعة مرتبتان: قطعية وظنية.
-
حـ - تعليل الأحكام الشرعية، وخلو بعضها عن التعليل وهو المسمّى التعبّدي.