ثانيا: قبل
٣ فقرات، ج ٢ ص ٢١٧
- ج ٢ ص ٢١٧
" قبل" ظرف يفيد التقديم، مثل جاء زيد قبل خالد، فالقبلية صفة لزيد، أي صفة معنوية، لا بمعنى النعت اللغوي.
-
وإن قال الرجل للمرأة قبل الدخول بها: أنتِ طالق واحدةً قبل واحدة، فتقع طلقة واحدة؛ لأن القبلية صفة للطلقة الأولى، ومتى وقع الطلاق قبل الدخول فلا تبقى المرأة محلًا لإيقاع طلقة أخرى.
-
وإن قال للمرأة غير المدخول بها: أنت طالق واحدة قبلها واحدة، فتقع طلقتان؛ لأن القبلية صفة للطلقة الثانية التي قرنها بالطلقة الأولى، وهو مما يملكه، ولأنه ليس في وسعه تقديم الثانية، بل في وسعه إيقاعها مقرونة مع الأولى، فيثبت من قصده قدر ما وسعه (٢) .
- (٢)فواتح الرحموت (١/ ٢٥٠)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٤٠٨).