١ - الحكم المنسوخ شرعي
فقرتان، ج ٢ ص ٢٣٩
- ج ٢ ص ٢٣٩
يشترط أن يكون المنسوخ حكمًا شرعيًّا، أي: ثبت بالشرع، لا بالعقل، فما ثبت بالبراءة الأصلية، عدم التكليف، فلا يعتبر التكليف بإيجاب العبادة نسخًا عند الجمهور، وقال أكثر الحنفية: إن رفع الإباحة الأصلية نسخ؛ لأن البراءة الأصلية ثبتت، عندهم بالشرع؛ لأن الناس لم يتركوا سدى في زمان من
ج ٢ ص ٢٤٠الأزمنة، فرفعها يكون نسخًا.
-
كما أن ما ثبت بفعل الناس وعادتهم، ثم أُقِرُّوا عليه في أول الإسلام، ثم رفع، لا يكون نسخًا، وإنما هو ابتداء شرع، كاستباحة الخمر وغيره في أول الإسلام حسب العادة المألوفة السابقة، ثم جاء التحريم، فليس ذلك بنسخ (١) .
- (١)المستصفى (١/ ١١٥)، البحر المحيط (٤/ ٧٨)، إرشاد الفحول ص ١٨٦ (٢/ ٥٣٩ ط محققة)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٢/ ٩٥٥).