حكم التقليد
فقرة واحدة، ج ٢ ص ٣٦١
- ج ٢ ص ٣٦١
قال جمهور العلماء بحرمة التقليد في القسم الأول في العقائد والأصول العامة، ويجوز التقليد في الفروع والأعمال، وخالف قوم بالأمرين، وفصل فريق ثالث.
فقرة واحدة، ج ٢ ص ٣٦١
قال جمهور العلماء بحرمة التقليد في القسم الأول في العقائد والأصول العامة، ويجوز التقليد في الفروع والأعمال، وخالف قوم بالأمرين، وفصل فريق ثالث.