حكم التقليد

فقرة واحدة، ج ٢ ص ٣٦١

  1. قال جمهور العلماء بحرمة التقليد في القسم الأول في العقائد والأصول العامة، ويجوز التقليد في الفروع والأعمال، وخالف قوم بالأمرين، وفصل فريق ثالث.

    ج ٢ ص ٣٦١