١ - التقليد المحمود

٦ فقرات، ج ٢ ص ٣٦٧

  1. يعتبر التقليد محمودًا في الفروع، وذلك لصنفين:
  2. الصنف الأول: تقليد العاجز عن الاجتهاد، ممن لا تتوفر فيه شروطه، فإنه لا يقدر على التوصل إلى الحكم الشرعي بنفسه، ولم يبق أمامه إلا اتباع من يرشده إلى الحق من أهل النظر والاجتهاد إلى ما يجب عليه من التكاليف.

  3. الصنف الثاني: تقليد العالم إذا علم أن الذي يقلده لا يخطئ فيما قلده فيه، فيلزمه القبول بمجرده، وهذا يشمل أربعة أشخاص:

    أ- تقليد النبي - صلى الله عليه وسلم -، بناء على أن قوله يسمى تقليدًا، وهو الأصح؛ لقيام الدليل على صدقه.

    ج ٢ ص ٣٦٨
  4. ب- المخبر عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - من صحابي، أو تابعي ثقة، وكذا كل راوٍ عدل ثقة ضابط؛ لأن تقليده اتباع لما رواه عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

  5. جـ- المجمعون على حكم، فتقليدهم واجب فيما أجمعوا عليه؛ لأنه اتباع للإجماع.

  6. د- تقليد الصحايي في رأيه واجتهاده على أحد القولين الذي يعتبر قول الصحابي دليلًا شرعيًّا، وهو رأي الجمهور (١) .

    1. (١)البحر المحيط (٦/ ٢٧٦، ٢٧٧، ٢٨٥، ٢٨٨)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٢/ ١١٢٩)، إرشاد الفحول ص ٢٦٥، شرح الكوكب المنير (٤/ ٥٣١، ٥٣٢، ٥٣٤، ٥٣٩)، وما بعدها.