ثانيا: طريقة الجمهور في دفع التعارض
فقرة واحدة، ج ٢ ص ٤١٦
- ج ٢ ص ٤١٦
إذا تعارض دليلان، فذهب الشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية إلى التعريف بين التعارض في النصوص والتعارض في الأقيسة.
فقرة واحدة، ج ٢ ص ٤١٦
إذا تعارض دليلان، فذهب الشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية إلى التعريف بين التعارض في النصوص والتعارض في الأقيسة.