ثانيا: طريقة الجمهور في دفع التعارض

فقرة واحدة، ج ٢ ص ٤١٦

  1. إذا تعارض دليلان، فذهب الشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية إلى التعريف بين التعارض في النصوص والتعارض في الأقيسة.

    ج ٢ ص ٤١٦