ملحق: القواعد الأصولية
٥٧ فقرة، ج ٢ ص ٤٤٩
الصفحة ١ من ٢
- ج ٢ ص ٤٤٩
ورد في مباحث أصول الفقه عدد من القواعد الأصولية التي تضاهي القواعد الفقهية، وكثيرًا ما تدمج مع القواعد الفقهية في كتب القواعد والأشباه والنظائر، وصرح ابن النجار الحنبلي رحمه اللَّه تعالى أن القواعد الفقهية نفسها تشبه الأدلة وليست بأدلة، ولذلك ذكرها في باب الاستدلال للاستنباط على ضوئها (١) ، وأفرد ابن اللحام الحنبلي رحمه اللَّه تعالى كتابه بعنوان "القواعد والفوائد الأصولية" (٢) .
- (١)شرح الكوكب المنير (٤/ ٤٣٩).
- (٢)القواعد والفوائد الأصولية، لأبي الحسن علي بن محمد بن عباس الحنبلي، الشهير بابن اللحام (٨٠٣ هـ) تحقيق حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية - القاهرة - ١٣٧٥ هـ / ١٩٥٦ م.
-
ولذلك نذكر أهم هذه القواعد سردًا بدون شرح، لأن معظمها ورد ذكره وبيانه وأمثلته في الموضوعات السابقة، وأفردها العلماء بالدراسة والشرح (٣) ، ونشير إلى باب الأصول التي تتعلق به، وهي:
١ - الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد (الاجتهاد) .
- (٣)انظر في شرح هذه القواعد، وبيان أصولها، وفروعها في (القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي، لنا، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام، شرح الكوكب المنير (٤/ ٤٣٩)، كتب القواعد الفقهية، كتب الأشباه والنظائر). (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا الترقيم بالمطبوع
-
٢ - الاجتهاد لا ينقض بمثله (الاجتهاد) .
-
٣ - إذا بطل الأصل يصار إلى البدل (القياس) .
-
٤ - إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم؟ (الخاص والعام) .
-
٥ - إذا تعارض المانع والمقتضي قُدّم المانع (الحكم الموضعي) .
-
٦ - إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما (مقاصد الشريعة - الاستصلاح) .
-
٧ - إذا تعذر إعمال الكمال يهمل (الدلالات) .
- ج ٢ ص ٤٥٠
٨ - إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز (الدلالات) .
-
٩ - إذا زال المانع عاد الممنوع (الحكم الموضعي) .
-
١٠ - إذا سقط الأصل سقط الفرع (القياس) .
-
١١ - إذا ضاق الأمر اتسع (العزيمة والرخصة) .
-
١٢ - استعمال الناس حجة يجب العمل بها (العرف والعادة) .
-
١٣ - الأصل بقاء ما كان على ما كان (الاستصحاب) .
-
١٤ - الأصل في الأشياء الإباحة (الإباحة) .
-
١٥ - الأصل في الكلام الحقيقة (الدلالات) .
-
١٧ - (*) إعمال الكلام أولى من إهماله (الدلالات) .
-
١٨ - الأمور بمقاصدها (الدلالات) .
-
١٩ - إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت (العرف والعادة) .
-
٢٠ - التأسيس أولى من التأكيد (الدلالات) .
-
٢١ - تتحمل أخف المفسدتين (الاستصلاح) .
-
٢٢ - التعيين بالعرف كالتعيين بالشرع (العرف والعادة) .
-
٢٣ - الحاجة تنزل منزلة الضرورة (مقاصد الشريعة) .
-
٢٤ - الحدود تدرأ بالشبهات (التعارض والترجيح) .
-
٢٥ - الحقيقة تترك بدلالة العادة (الدلالات) .
-
٢٦ - الخروج من الخلاف مستحب (التعارض والترجيح) .
-
٢٦ - درء المفاسد أولى من جلب المنافع (التعارض والترجيح) .
-
٢٨ - الرخص لا تناط بالمعاصي (العزيمة والرخصة) .
-
٢٩ - السؤال معاد في الجواب (الدلالات) .
-
٣٠ - الضرر الأشدّ يزال بالأخف (مقاصد الشريعة) .
- ج ٢ ص ٤٥١
٣١ - الضرورات تبيح المحظورات (مقاصد الشريعة) .
-
٣٢ - العادة محكّمة (العرف والعادة) .
-
٣٣ - الفرع يسقط إذا سقط الأصل (القياس) .
-
٣٤ - القادر على اليقين هل له الاجتهاد والأخذ بالظن (الاجتهاد) .
-
٣٥ - الكتاب كالخطاب (الدلالات) .
-
٣٦ - لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل (الدلالات + الاجتهاد) .
-
٣٧ - لا حجة مع التناقض (التعارض والترجيح) .
-
٣٨ - لا ضرر ولا ضرار (مقاصد الشريعة) .
-
٣٩ - لا عبرة للتوهم (الدلالات + الاجتهاد) .
-
٤٠ - لا عبرة للدلالة في مقابلة الصريح (الدلالات) .