المبحث الثاني في تعريف أصول الفقه لقبا

فقرة واحدة، ج ١ ص ٢٣

  1. عرف الشافعية أصول الفقه -باعتباره لقبًا- بتعريف يختلف عن تعريف الجمهور، وإليك التعريفين:

    ج ١ ص ٢٣