أنواع العرف
٥ فقرات، ج ١ ص ٢٦٦
- ج ١ ص ٢٦٦
العرف نوعان: قولي وعملي، وكل منهما قد يكون عامًّا وقد يكون خاصًّا.
-
١ - العرف العملي: وهو التعارف بين الناس على أمر عملي معين كأكل لحم الضان في بلد، أو لحم البقر أو لحم الجاموس في بلد آخر، والعرف العملي في بيع التعاطي، والعرف في تقسيم المهر إلى معجل ومؤجل.
-
٢ - العرف القولي: وهو التعارف بين الناس على إطلاق لفظ على معنى معين بحيث لا يتبادر إلى الذهن عند سماعه غيره (٢) ، كالعرف بإطلاق لفظ اللحم على الحيوان وعدم إطلاقه على السمك والطير.
- (٢)تنقيح الفصول إلى علم الأصول في مقدمة الذخيرة للقرافي: ص ١٤٣، أثر الأدلة فيها: ص ٢٤٦.
-
٣ - العرف العام: هو الذي يتفق عليه الناس في كل البلاد أو معظمها، كالتعارف على بيع الاستصناع.
-
٤ - العرف الخاص: هو العادة التي تكون لفرد أو طائفة معينة أو بلد معين، كعادة شخص في أكله وتصرفاته، وتعارف التجار على تسجيل
ج ١ ص ٢٦٧المبيعات في دفتر خاص، وتعارف منطقة على تسجيل الأثاث للزوجة أو للزوج.