فصل
٤ فقرات، ج ١ ص ٢٦٦
- وللأب ثلاثة أحوال:
-
حال يرث فيها السدس بالفرض وهي مع ذكور الولد [أو ولد الابن (١) ].
-
وحال يرث فيها بالتعصيب وهي مع عدم الولد أو ولد الابن.
-
وحال يجتمع له الفرض والتعصيب وهي مع إِناث الولد أو ولد الابن.
٤ فقرات، ج ١ ص ٢٦٦
حال يرث فيها السدس بالفرض وهي مع ذكور الولد [أو ولد الابن (١) ].
وحال يرث فيها بالتعصيب وهي مع عدم الولد أو ولد الابن.
وحال يجتمع له الفرض والتعصيب وهي مع إِناث الولد أو ولد الابن.