الكتب كاملة/ المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى /كتاب الفرائض/باب ميراث ذوي الفروض فصل فقرة واحدة، ج ١ ص ٢٦٩ وللواحد من ولد الأم السدس ذكراً كان أو أنثى، فإِن كانا اثنين فصاعداً فلهم الثلث بينهم بالسوية. ج ١ ص ٢٦٩ الباب السابقفصل الباب التاليفصل في الحجب