فصل

فقرة واحدة، ج ١ ص ٢٦٩

  1. وللواحد من ولد الأم السدس ذكراً كان أو أنثى، فإِن كانا اثنين فصاعداً فلهم الثلث بينهم بالسوية.

    ج ١ ص ٢٦٩