الكتب كاملة/ المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى /كتاب الطهارة/باب الحيض فصل فقرتان، ج ١ ص ٣٩ والمستحاضة تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة، وتصلي ما شاءت من الصلوات. وكذلك من به سلس البول والمذي والريح والجريحُ الذي لا يرقأ دمه والرعاف الدائم. ج ١ ص ٣٩ وهل يباح وطء المستحاضة في الفرج من غير خوف العنت؟ على روايتين. ج ١ ص ٤٠ الباب السابقفصل الباب التاليفصل