فصل

فقرتان، ج ١ ص ٣٩

  1. والمستحاضة تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة، وتصلي ما شاءت من الصلوات. وكذلك من به سلس البول والمذي والريح والجريحُ الذي لا يرقأ دمه والرعاف الدائم.

    ج ١ ص ٣٩
  2. وهل يباح وطء المستحاضة في الفرج من غير خوف العنت؟ على روايتين.

    ج ١ ص ٤٠