فصل

٥ فقرات، ج ١ ص ٣٢٨

  1. وإِذا تزوج بكراً أقام عندها سبعاً ثم دار، وإِن كان ثَيِّباً أقام عندها ثلاثاً، فإِنْ أحبَّتْ أن يقيم عندها سبعاً فعل وقضاهن للبواقي.

    ج ١ ص ٣٢٨
  2. وإِن زُفَّت إِليه امرأتان قَدَّم السابقة منهما، ثم أقام عند الأخرى، ثم دار، فإِن زفتا معاً قدَّم إِحداهُن بالقرعة ثم أقام عند الأخرى.

  3. وِإن أراد السفر فخرجت بالقرعة لإِحداهما سافر بها، ودخل حق العقد

    ج ١ ص ٣٢٩في قسم السفر، فإِذا قدم بدأ بالأخرى فوفاها حق العقد.

  4. وإِذا طلق إِحْدى نسائه في ليلتها أثم، فإِن تزوَّجَها بَعْد قضاها ليلتها.

  5. وله أن يخرج في نهار ليل القسم لمعاشه وقضاء حقوق الناس.