فصل
٥ فقرات، ج ١ ص ٣٢٨
- ج ١ ص ٣٢٨
وإِذا تزوج بكراً أقام عندها سبعاً ثم دار، وإِن كان ثَيِّباً أقام عندها ثلاثاً، فإِنْ أحبَّتْ أن يقيم عندها سبعاً فعل وقضاهن للبواقي.
-
وإِن زُفَّت إِليه امرأتان قَدَّم السابقة منهما، ثم أقام عند الأخرى، ثم دار، فإِن زفتا معاً قدَّم إِحداهُن بالقرعة ثم أقام عند الأخرى.
-
وِإن أراد السفر فخرجت بالقرعة لإِحداهما سافر بها، ودخل حق العقد
ج ١ ص ٣٢٩في قسم السفر، فإِذا قدم بدأ بالأخرى فوفاها حق العقد.
-
وإِذا طلق إِحْدى نسائه في ليلتها أثم، فإِن تزوَّجَها بَعْد قضاها ليلتها.
-
وله أن يخرج في نهار ليل القسم لمعاشه وقضاء حقوق الناس.