فصل في تعليقه بالإذن
فقرتان، ج ١ ص ٣٥١
- ج ١ ص ٣٥١
إِذا قال: إِن خرجت بغير إِذني، أو إِلا بإِذني، أو حتى آذن لك فأنت طالق، ثم أذن لها فخرجت، ثم خرجت بغير إِذنه طلقت، وعنه لا تطلق إِلا أن ينوي الإِذن في كل مرة وإِن أذن لها من حيث لا تعلم فخرجت طلقت، ويحتمل أن لا تطلق.
-
وإِن قال إِن خرجت إِلى غير الحمام بغير إِذني فأنت طالق فخرجت تريد
ج ١ ص ٣٥٢الحمام وغيره طلقت، وإِن خرجت إِلى الحمام ثم عدلت إِلى غيره طلقت، ويحتمل أن لا تطلق.