فصل

فقرة واحدة، ج ١ ص ٤١٦

  1. ودية المرأة نصف دية الرجل ويساوي جراحها جراحه إِلى ثلث الدية، فإِذا زادت صارت على النصف، ودية الخنثى المشكل نصف دية ذكر ونصف دية أنثى، وكذلك أرْش جراحه.

    ج ١ ص ٤١٦