فصل

فقرتان، ج ١ ص ٤٢٣

  1. وفي عين الأعور دية كاملة، نص عليه، وإِن قلع الأعور عين صحيح [مماثلة لعينه الصحيحة (١) ] عمداً فعليه دية كاملة ولا قصاص، ويحتمل

    ج ١ ص ٤٢٤أن تُقْلَعَ عينه ويعطى نصف الدية، وإِن قلعها خطأ فعليه نصف الدية، وإِن قلع عيني صحيح عمداً خُيِّر بين قلع عينه ولا شيء له غيرها، وبين الدية.

    ج ١ ص ٤٢٣
  2. وفي يد الأقطع نصف الدية وكذلك في رجله، وعنه فيها دية كاملة.