باب كفارة القتل
٤ فقرات، ج ١ ص ٤٢٨
- ج ١ ص ٤٢٨
من قتل نفساً مُحَرَّمَةً خطأ، أو ما أُجري مجراه أو شارك فيها، أو ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً ميتاً أو حياً ثم مات، فعليه الكفارة مسلماً كان المقتول أو كافراً، حراً أو عبداً، وسواء كان القاتل كبيراً عاقلاً أو صبياً أو مجنوناً حراً أو عبداً.
- ج ١ ص ٤٢٩
ويكفر العبد بالصيام وعنه أن على المشتركين كفارة واحدة.
-
وأما القتل المباح كالقصاص والحد وقتل الباغي والصائل فلا كفارة فيه، وفي قتل العمد روايتان:
- إِحداهما لا كفارة فيه اختارها أبو بكر والقاضي.
-
- والأخرى فيه الكفارة.