فصل
فقرة واحدة، ج ١ ص ٤٣٤
- ج ١ ص ٤٣٤
ولا يجب الحد إِلا بشروط ثلاثة:
أحدها: أن يطأ في الفرج سواء كان قبلاً أو دبراً، وأقل ذلك تغييب الحشفة في الفرج فإن وطئ دون الفرج، أو أتت المرأة المرأة فلا حد عليهما.
فقرة واحدة، ج ١ ص ٤٣٤
ولا يجب الحد إِلا بشروط ثلاثة:
أحدها: أن يطأ في الفرج سواء كان قبلاً أو دبراً، وأقل ذلك تغييب الحشفة في الفرج فإن وطئ دون الفرج، أو أتت المرأة المرأة فلا حد عليهما.