فصل
فقرتان، ج ١ ص ٤٤٤
- ج ١ ص ٤٤٤
السادس: ثبوت السرقة بشهادة عدلين، أو إِقرار مرتين. ولا ينزع عن إِقراره حتى يقطع.
-
السابع: مطالبة المسروق منه بماله. وقال أبو بكر: ليس ذلك بشرط.
فقرتان، ج ١ ص ٤٤٤
السادس: ثبوت السرقة بشهادة عدلين، أو إِقرار مرتين. ولا ينزع عن إِقراره حتى يقطع.
السابع: مطالبة المسروق منه بماله. وقال أبو بكر: ليس ذلك بشرط.