فصل

فقرتان، ج ١ ص ٤٤٤

  1. السادس: ثبوت السرقة بشهادة عدلين، أو إِقرار مرتين. ولا ينزع عن إِقراره حتى يقطع.

    ج ١ ص ٤٤٤
  2. السابع: مطالبة المسروق منه بماله. وقال أبو بكر: ليس ذلك بشرط.