فصل

فقرتان، ج ١ ص ٤٥٣

  1. الثاني: الآلة وهو: أن يذبح بمحدد سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو غيره إِلا السن والظفر لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما أنهرَ الَّدمَ فَكُلْ إِلا السِّنَ والظُّفْرَ" (١) .

    ج ١ ص ٤٥٣
  2. فإِن ذبح بآلة مغصوبة حل في أصح الوجهين.