فصل
٦ فقرات، ج ١ ص ٥٩
- ج ١ ص ٥٩
في أوقات النهي (٤) ، وهي خمسة:
بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس.
-
وبعد العصر حتى تغرب الشمس.
-
وعند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح.
-
وعند قيامها حتى تزول.
-
وإِذا تضيفت للغروب حتى تغرب.
-
ويجوز قضاء الفرائض فيها، وتجوز صلاة الجنازة وركعتا الطواف وإِعادة الجماعة إِذا أقيمت وهو في المسجد بعد الفجر والعصر. وهل
ج ١ ص ٦٠يجوز في الثلاثة الباقية؟ على روايتين. ولا يجوز التطوع بغيرها في شيء من هذه الأوقات الخمسة إِلا ما له سبب: كتحية المسجد، وسجود التلاوة، وصلاة الكسوف، وقضاء السنن الراتبة فإِنها على روايتين.