فصل

فقرة واحدة، ج ١ ص ٥٠٧

  1. الثالث أن يدفع عن نفسه ضرراً: كشهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ، والغرماء بجرح شهود الدين على المفلس، والسيد بجرح من

    ج ١ ص ٥٠٨شهد على مكاتبه أو عبده بدين (١) ، والوصي بجرح الشاهد على الأيتام، والشريك بجرح الشاهد على شريكه وسائر من لا تقبل شهادته لإِنسان إِذا شهد بجرح الشاهد عليه.

    ج ١ ص ٥٠٧