فصل

٥ فقرات، ج ١ ص ٥١٣

  1. واليمين المشروعة هي اليمين بالله تعالى اسمه، وإِن رأى الحاكم تغليظها بلفظ أو زمن أو مكان جاز.

    ج ١ ص ٥١٣
  2. ففي اللفظ يقول: والله الذي لا إِله إِلا هو، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، الطالب الغالب، الضار النافع، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. واليهودي يقول: والله الذي أنزل التوراة على موسى، وفلق له البحر، ونجاه من فرعون وملئه. والنصراني يقول: والله الذي أنزل الإِنجيل على عيسى، وجعله يحيى الموتى، ويبرئ الأكمه والأبرص. والمجوسي يقول: والله الذي خلقني وصورني ورزقني.

  3. والزمان يحلفه بعد العصر أو بين الأذانين.

  4. والمكان يحلفه بمكة بين الركن والمقام، وفي الصخرة ببيت

    ج ١ ص ٥١٤المقدس، وفي سائر البلدان عند المنبر، ويحلف أهل الذمة في المواضع التي يعظمونها.

  5. ولا تغلظ اليمين إِلا فيما له خطر: كالجنايات، والعتاق، والطلاق، وما تجب فيه الزكاة من المال، وقيل ما يقطع به السارق، وإِن رأى الحاكم تَرْكَ التغليظ فتركه كان مصيباً.