باب محظورات الإحرام
٥ فقرات، ج ١ ص ١١٣
- ج ١ ص ١١٣
وهي تسع:
الأول: حلق الشعر.
-
الثاني: تقليم الأظفار: فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم. وعنه لا يجب إِلا في أربعة (٢) فصاعداً. وفيما دون ذلك في كل واحد مد من طعام، وعنه قبضة، وعنه درهم.
- ج ١ ص ١١٤
وإِن حلق رأسه بإِذنه فالفدية عليه، وإِن كان مكرهاً أو نائماً فالفدية على الحالق، وإِن حلق محرم رأس حلال فلا فدية عليه.
-
وقطع الشعر ونتفه كحلقه، وشعر الرأس والبدن واحد، وعنه لكل واحد حكم مفرد.
-
وإِن خرج في عينه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى عينيه فقصه، أو انكسر ظفره فقصه، أو قلع جلداً عليه شعر فلا فدية عليه.