فصل

فقرتان، ج ١ ص ١٢٠

  1. وكل هدي أو إِطعام فهو لمساكين الحرم [إِن قدر على إِيصاله إِليهم (٣) ]، إِلا فدية الأذى واللبس ونحوهما إِذا وجد سببهما في الحل فيفرقها حيث وجد سببها. ودم الإِحصار يخرجه حيث أُحْصِر، وأما الصيام فيجزئه بكل مكان.

    ج ١ ص ١٢٠
  2. وكل دم ذكرناه يجزئه فيه شاة أو سبع بدنة، ومن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة.