فصل في صفة العمرة

فقرتان، ج ١ ص ١٣٠

  1. من كان في الحرم خرج إِلى الحل فأحرم منه (٢، والأفضل أن يحرم من التنعيم (٢) ، فإِن أحرم من الحرم لم يجز وينعقد وعليه دم، ثم يطوف ويسعى، ثم يحلق أو يقصر، ثم قد حل له.

    ج ١ ص ١٣٠
  2. وهل يحل قبل الحلق والتقصير؟ على روايتين (٣) . وتجزئ عمرة القارن، والعمرة من التنعيم عن عمرة الإِسلام في أصح الروايتين.