فصل
٣ فقرات، ج ١ ص ١٧٣
- ج ١ ص ١٧٣
الثالث: أن يذكر قدره بالكيل في المكيل، والوزن في الموزون، والذرع في المذروع، فإِن أسلم في المكيل وزناً وفي الموزون كيلًا لم يصح، [وعنه يصح (٢) ]. ولابد أن يكون المكيال معلوماً، فإِن شرط مِكْيالًا بعينه أو صنجة بعينها غير معلومة لم يصح، وفي المعدود المختلف غير الحيوان روايتان:
إِحداهما يسلم فيه عدداً.
-
والأخرى وزناً.
-
وقيل يسلم في الجوز والبيض عدداً وفي الفواكه والبقول وزناً.